تعليمات الدين العام

   الدين العام

 
 

الفصل الأول

 

اتفاقية وكلاء أورق الدين العام (1)

 

وفيما يلي تفاصيل بنود الاتفاقية :

أبرمت هذه الاتفاقية  يوم      الموافق          من شهر         سنة    

فيما بين :

1-    مصرف قطر المركزي وعنوانه ص.ب :1234 . تليفون : 4456456. الدوحة ـ قطر. ويسمى فيما بعد لأغراض هذا الاتفاق : ـ (الطرف الأول )

2-    .......وعنوانه........... ويسمى فيما بعد لأغراض هذا الاتفاق بـ (الطرف الثاني) أو الوكيل ويقضي بالآتي :ـ 

 

مادة (1)

تعاريف

- أوراق الدين العام: السندات والاذونات الصــادرة بموجب أحكام مواد  القانـون رقم  (1) لسنة 1998 بشأن الدين العام.

- الوكلاء: الوسطاء الماليون والمؤسسات والشركات والبنوك المرخص لها من مصرف قطر المركزي بممارسة عمليات شراء وبيع وتسجيل أوراق الدين العام سواء مباشرة أو بالوساطة.

- السوق الأولى: إصدار أوراق الدين العام لأول مرة من المصرف للاكتتاب .

- السوق الثانوي: تداول أوراق الدين العام بعد السوق الأولى .

- نشاط الوكلاء : ممارسة عمليات شراء وبيع وتسجيل وحفظ ونقل ملكية أوراق الدين العام وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بذلك .

 

مادة (2)

وافق الطرف الأول على الترخيص للطرف الثاني بممارسة نشاط وكلاء أوراق الدين العام .

 

مادة (3)

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الإجراءات والطرق المحاسبية التي يقرها الطرف الأول في تنفيذه لنشاط الوكلاء.

 

مادة (4)

1- يقوم الطرف الثاني بوضع الضوابط الرقابية اللازمة على نشاط الوكلاء عن طريق مراقبيه الداخلي والخارجي .

2-    يقدم الطرف الثاني تقريرا سنويا معدا من المراقب الخارجي عن نشاطه كوكيل بناء على طلب الطرف الأول ويتحمل الطرف الثاني مصاريف إعداد هذا التقرير .

 

مادة (5)

على الطرف الثاني إخطار الطرف الأول بتقرير شهري عن نشاط الوكلاء. أو في أي وقت يطلبه الأخير. عن أوراق الدين العام ومالكيها.

 

مادة (6)

على الطرف الثاني أن يقدم إخطارا لمالكي أوراق الدين العام التي يديرها نيابة عنهم في أي وقت بموجب طلبهم .

 

مادة (7)

للطرف الأول تحديد الحد الأقصى للرسوم التي يتقاضاها الطرف الثاني في إدارة نشاط الوكلاء.

 

مادة (8)

يلتزم الطرف الثاني بالإعلان عن رسوم خدماته المتعلقة بنشاط الوكلاء الخاصة بأوراق الدين العام لعملائه.

 

مادة (9)

يلتزم الطرف الثاني بالحصول على المستندات الثبوتية الرسمية من عملائه سواء كان ذلك السجل التجاري أو البطاقة الشخصية أو غيرها . وسواء كان من مستثمرين قطريين أو غيرهم داخل دولة قطر أو خارجها من بنوك أو مؤسسات مالية أو صناديق استثمار أو غيرها .

 

مادة (10)

يلتزم الطرف الثاني بفتح حسابات مصرفية لغرض إدارة حســابات أوراق الدين العام إذا لم يكن بنكا.

 

مادة (11)

يكون للطرف الأول الحق في إجراء تدقيق ومراجعة مستندات وسجلات الطرف الثاني الخاصة بإدارة نشاط الوكلاء في أي وقت .

 

مادة (12)

يتحمل الطرف الثاني المسئولية الناتجة عن أي أخطاء تصدر عن إدارته لنشاطه كوكيل .

 

مادة (13)

مدة هذه الاتفاقية سنة واحدة . وتجدد تلقائيا ما لم يرغب أحد الطرفين في إلغائها . ويحق للطرف الأول إلغاء هذه الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار للطرف الثاني بدون إبداء أي أسباب.

 

مادة (14)

في حالة إلغاء هذه الاتفاقية . يلتزم الطرف الثاني بتحويل جميع أوراق الدين العام للطرف الأول . أو إلى أي طرف آخر يحدده الطرف الأول .

 

مادة (15)

يختص الطرف الأول بتفسير مواد هذه الاتفاقية .

 

مادة (16)

تختص محاكم دولة قطر في البت في أي خلاف ينشأ عن تفسير أي من بنود هذه الاتفاقية .

 

مادة (17)

يعمل بهذه الاتفاقية من تاريخ --/--/----- م .

عن الطرف الأول                                                              عن الطرف الثاني

 

الفصل الثاني

 

ملكية أوراق الدين العام

 

إجراءات نقل ملكية السندات بين البنوك :

عند قيام البنك بعمليات بيع أو شراء سندات حكومية . إخطار مصـرف قطر المركزي (إدارة الدين العام والشئون المصرفية والإصدار) بالبيانات التالية :ـ

رقم الإصدار. تاريخ العملية. اسم البائع والمشتري. عدد السندات

وسيتم دفع الفوائد المستحقة لمالك السند في تاريخ استحقاق الفائدة  كما وسيتقاضى المصرف 10 ريالات قطرية مصاريف مقابل تسجيل نقل الملكية تخصم من المشتري. علماً بأن المصرف لن يقوم بتغيير سجلات ملكية الدين العام ما لم يحصل على تأكيدات من الطرفين.  

 

الفصل الثالث

 

تداول السندات الحكومية في السوق الثانوية

1-    استنادا إلى قانون الدين العام رقم (1) لسنة 1998م وإلى الشروط الواردة بإصدارات الدين العام والخاصة بالتداول بين الأفراد والشركات والبنوك.(2)  فقد تقرر تأجيل تداول السندات الحكومية من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية حتى بداية سنة2001 ميلادية.

2- استنادا إلى قانون الدين العام رقم (1) لسنة 1998م وإلى اتفاقية وكلاء الدين العام المعتمدة وإلى تداول السندات الحكومية في السوق الثانوية. (3)  يرجى التكرم بتنفيذ ما جاء في الدليل الإرشادي المرفق صفحة (482) ووضعه حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر. وأن يتم موافاتنا بكتاب من طرفكم مبيناً به استعدادكم لكي يتم اعتماد ذلك لكم. (4)

3-  إشارة إلى البند (2 أعلاه ) تقرر تأجيل موعد البدء في تداول السندات الحكومية حتى بداية العام الجديد 2001 وذلك لعدم استكمال البنوك للإجراءات والترتيبات المطلوبة اللازمة لهذا الغرض كتب وجهت إلى بنوك وكلاء الدين العام تاريخ 22/4/‏2001‏

 

 إلحـاقاً لكتابيّــنا رقم د م ص/20/2001 بتاريخ 3/1/2001 ورقم د م ص/369/2001 بتاريخ 5/4/2001م والخاص بتداول السندات الحكومية وبعد أن تم التأكد من استكمال البنوك (وكلاء الدين العام) لجميـع المتطلبات (رسائل سويفت. عقود عملاء. نظام حسابات) فبناء عليه فإنه بإمكان البنوك تداول السندات الحكومية من خلال النظام الإلكتروني. 

 

 

دليل إرشادي للسندات الحكومية في السوق الثانوية

 

1. تعاملات لصالح العملاء:

1-  يتعين على كل بنك يرغب في شراء أو بيع السندات الحكومية أو في الاحتفاظ بالسندات لديه نيابة عن العملاء التقدم بطلب للمصرف المركزي لكي يتم السماح له بالقيام بأعمال الوكالة للسندات الحكومية.(5)

للقيام بأعمال الوكالة أو السمسرة في السندات الحكومية يتعين على البنك الحصول على موافقة المصرف والانتهاء من اتخاذ الإجراءات والتي تتضمن الأمور التالية :

(1/1) إعداد الاتفاقيات المكتوبة ليتم توقيعها من العملاء الراغبين في أن يقوم البنك بأعمال السمسرة نيابة عنهم لشراء أو بيع السندات الحكومية وعلى أن تتضمن هذه الاتفاقيات ما يلــي :

1.1.1  نوع الخدمات والحقوق والالتزامات المترتبة لكل طرف .

2.1.1  العمولة والرسوم وأية مصاريف أخرى يتحملها العميـل.

3.1.1  الإجراءات المنظمة لتسوية الخلافات التي تنشأ بين الطرفين .

(1/2)   السياسات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أوامر العملاء وتتضمن ما يلي :

1.2.1 وجود دليل مكتوب موضحا به كافة السياسات والإجراءات المتعلقة بتعاملات العملاء.

2.2.1   تسجيل كافة أوامر العملاء في حينه ( مع وجود ختم يوضح تاريخ التسجيل ).

3.2.1  الإجراءات العملـية بتحويل كافة أوامر العمــلاء إلى السوق في حينه ( وذلك مـن خلال وضع آلية للتأكد من استلام غرفة التداول لأوامر العملاء وتنفيذه دون  تأخير).

4.2.1 إشعار العملاء بالعمليات التي نفذت وإرسال المصادقات للطرفين ( البائع والمشتري) وإرسال تعليمات التسوية آليا.

5.2.1  الإجراءات المتعلقة بالعمليات التي لم تتم ( التعاملات التي لم تتم تسويتها).

(1/3)  وضع السياسات وإجراءات الرقابة المناسبة لنشاط عمليات السندات الحكومية مع العملاء والتي يجب أن تشتمل على :

1.3.1  السياسات المتعلقة بتفادي تضارب المصالح .

2.3.1  إجراءات الرقابة على المخاطر. من حيث طلب سداد القيمة أو التأكــــــد من وجود موافقة على منح خط الائتمان . وذلك قبل تنفيذ العملية .

3.3.1  التأكد من مدى ملاءمة هذه الاستثمارات للعميل ( التعرف على العميل) .

(1/4)  إعداد الاتفاقيات الكتابية التي سوف توقع من العملاء الراغبين في قيام البنك نيابة عنهم بأعمال  الوكالة فيما يخص الاحتفاظ بالسندات الحكومية وهذه الاتفاقيات التي قد تكون مستقلة أو تكون ضمن اتفاقية السمسرة  (المشار إليها في 1. 1 أعلاه وتخضع لنفس الشروط الواردة فيها)

(1/5)   وضع السياسات والإجراءات لأعمال الوكالة والتي تتضمن :

1.5.1  تنفيذ كل العمليات في حينه .

2.5.1  إضافة جميع الفوائد والمبالغ الأساسية في حينه .

3.5.1  المصادقة على كل العمليات في حينه وإرسال الكشوف للعملاء بشكل دوري.

4.5.1 وضع الإجراءات الرقابية المناسبة ومنها إجراء التسويات الدورية بين حساب العميل والبنك المحتفظ للعملاء بالسندات الحكومية لدى المصرف المركزي وإجراء المراجعة الدورية من قبل مراجع الحسابات الداخلي المستقل .

 (1/6) المراجعة الشاملة للنظام والإجراءات وبصورة محددة. ولتحقيق ذلك فانه يتعين على  البنك التأكد من :

1.6.1  المبالغ المسددة بما فيها الفوائد المستحقة التي قد تم احتسابها بشكل صحيح .

2.6.1 السندات الحكومية المملوكة للعملاء يتم الاحتفاظ بها بصورة مستقلة عن السندات المملوكة للبنك . بحيث لا يمكن للبنك تحت أي ظرف بيع السندات المملوكة للعملاء أو رهنها أو إقراضها أو استخدامها في عمليات إعادة الشراء أو لأية أغراض أخرى .

 

2.التعاملات الأساسية ( لصالح البنك )

على كل بنك يرغب في التعامل في السوق (Market Maker) من خلال بيع أو شراء السندات الحكومية التقدم بطلب للمصرف المركزي للحصول على موافقته لكي يتمكن البنـك من القيام بعمليات بيــع وشـراء السندات الحكومية لحسابه الخاص . وعلى البنك أن يبين في طلبه ما يثبت بان لديه الكفاءة والموارد والسياسات والإجراءات للقيام بمثل هذه الأنشطة بصورة صحيحة وبشكل لا يؤدي إلى تعريض موارد البنك وودائع عملائه لأية مخاطر . وتشتمل العناصر الأساسية التي يتم التحقق منها من قبل المصرف المركزي على ما يلي :

(2/1)   يتوجب وجود نظام لإدارة المخاطر :

1.1.2  ويتضمن وجود نظام قادر على التعرف على المخاطر وتحديد حجم المخاطر وكيفية الرقابة عليها. وتشمل المخاطر (ما هو متعلق بالسوق . التمويل . الائتمان . السيولة. السداد. العمليات . الجـوانب القانونية) وفي جميــع اوجه نشــــاط البنك باعتباره متعاملاً  رئيسياً في سوق (Market Maker) السندات الحكومية.

2.1.2  من الضروري وضـع حـدود لكافـة الجوانب والأطراف.

3.1.2 النظر للمخاطر الخاصة بعمليات إعادة الشراء ( مثل مخاطر عدم القدرة على الوفاء والمخاطر العملية لهذه العمليات ) من خلال وضع إجراءات الرقابة المناسبة في هذا الصدد.

(2/2) الرقابة الداخلية والعمليات وتشتمل على :

1.2.2 فصـل أعمال الموظفين التنفيذيين للعمليات عن أعمال الموظفين الإداريين.  وموظفي الخدمات المساندة للعمليات التنفيذية.

2.2.2 وضع دليل مكتوب يوضح كافة السياسات والإجراءات المتعلقة بأنشطة التعامل في السوق.

3.2.2  وجـود نظام حفـظ المستندات الخاصة بكل الصفقات التي تمت.

4.2.2  وجـود أنظمة للتقارير توفر تقارير عن نشاط المتاجرة Trading  في السوق وعن  السنــدات التي يمتلكها وربحيتها على أساس الأسعار المقدمة من مصادر مستقلة . مصادقة البيانات بملكية تلك السندات وتسوية الأرصدة مع الكشوف المقدمة من المصرف المركزي وذلك بشكل دوري.

5.2.2  إجراء  مراجعـة دوريـة من قبل موظفي التدقيق الداخلي بالبنك.

6.2.2  وضع نظام يدعم الإجراءات المتعلقة بالعمليات . الرقابة . إدارة المخاطر كما ويدعم التحليلات وعمليات المتاجرة.

(2/3) توفير الكوادر الوظيفية المؤهلة، والتي لديــها الخبرة في أنشطة التعامل بالسـوق (Market Maker).

(2/4)  السياسات المناسبة للقيام بنشاط التعامل بالسوق وتتضمن :

1.4.2 السياسات الخاصة بتضارب المصالح (على سبيل المثال قيام موظفي البنك بعمليات لصالحهم. أو استخدامهم لأية بيانات غير معلنة للعامة لتحقيق عمليات بيع أو شراء).

2.4.2 تطبيق المبادئ المتعلقة بسلوكيات تنفـيذ العمليــات وتعريف الموظفين عليها .

 

______________

(1) يستثنى من هذه الفقرة البنوك التي وقعت على اتفاقية وكلاء الدين العام.

(2) تعميم 39/2000 تاريخ 9/7/2000.

(3) تعميم 46/2000 تاريخ 5/8/2000.

(4) تعميم إشارة د م ص /955/2000 تاريخ 21/11/2000.

(5) يستثنى من هذه الفقرة البنوك التي وقعت على اتفاقية وكلاء الدين العام.

Department of Economic Policies
 

السندات الحكومية

 

تعليمات الدين العام

 

إدارة الدين العام

 

 جميع الحقوق محفوظة © مصرف قطر المركزي 2006 | اتفاقية استخدام الموقع                                                   للاتصال بنا | خارطة الموقع