روابط

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر

غسل الأموال

تعليمات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الصحافة
 
 

أولاً: التشريعات

 

استكملت دولة قطر أطرها التشريعية وبنيتها القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل   الإرهاب بإصدار القوانين الآتية:

1- القانون رقم 28 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، وصدر بتاريخ 10/9/2002

2- المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنـة 2002، وصدر بتاريخ 5/11/2003.

3- القانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب، وصدر بتاريخ 16/2/2004م.

 

وقد تضمن قانون مكافحة غسل الأموال كافة الأحكام الأساسية المتعلقة بهذا الموضوع كتجريم الفعل وتحديد واجبات المؤسسات المالية، ومنح السلطة للجهات الرقابية، وإنشاء لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد العقوبات التي تفرض بحق مرتكبي الجريمة وغير ذلك.

 

كما تضمن القانون رقم 3 لسنة 2004 في المادة الرابعة الأحكام الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب، والعقوبة التي تفرض بحق مرتكب هذه الجريمة.

 

ثانياً: السياسات والإجراءات الخاصة بمصرف قطر المركزي

 

يعد مصرف قطر المركزي من البنوك المركزية الرائدة التي بادرت بالاستجابة للمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال. فقد أصدر المصرف التعميم رقم 91 لسنة 1994م، ثم قام بإصدار التعميم رقم 33 لسنة 1999 تماشياً مع المستجدات الدولية في هذا المجال. وتتابعت التعديلات حتى أصدر المصرف آخر تعليماته التي تضمنها كتيب التعليمات التنفيذية الصادرة حتى مارس 2005م.

ويلاحظ أن هذه التعاميم والتعليمات تضم الإجراءات والسياسات التي يجب على المؤسسات المالية تطبيقها إلى جانب احتوائها على دليل إرشادي يوضح أنماط الجريمة وطرق اكتشافها ومكافحتها على أن أهم ما يلاحظ في هذه التعليمات هو احتوائها على أحكام التوصيات الأربعين + 9 الصادرة عن اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF .

 

ثالثاً: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

استناداً لأحكام المادة رقم (8) من القانون 28 لسنة 2002 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2003م، تم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 9 نوفمبر 2002 برئاسة نائب محافظ مصرف قطر المركزي وعضوية كل من:

- ممثلين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما نائب الرئيس ومنسق اللجنة.

- ممثل عن كل من وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة العدل، وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، مصرف قطر المركزي، الهيئة العامة للجمارك والموانئ.

- كما ضمت اللجنة لاحقاً ممثل عن جهاز أمن الدولة، وممثل عن وحدة المعلومات المالية.

 

وقد تحددت مهام اللجنة الوطنية واختصاصاتها فيما يلي:

-  وضع وإقرار خطط وبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة تنفيذها.

- متابعة التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- متابعة المستجدات الدولية في مجال نشاطها واقتراح الإجراءات اللازمة بشأنها.

- إعداد التقارير والإحصائيات والبيانات اللازمة في عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

رابعاً: العلاقات الخارجية

 

 تتمثل العلاقات الخارجية في الجوانب الآتية:

- انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة في فيينا بتاريخ 20/12/1988م.

- انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال لعام 1988م.

- جاري استكمال إجراءات الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقمع الإرهاب الدولي لعام 1999م.

- الانضمام إلى اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كمنظمة إقليمية في هذه اللجنة.

-  الانضمام إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFAT) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إبريل 2005، كدولة مؤسسة لهذه المجموعة.

- الإنضمام لعضوية مجموعة أجمونت لوحدات الاستخبارات المالية وذلك بتاريخ 29/6/2005م.

Department of Economic Policies
 

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر

 

وحدة المعلومات المالية القطرية

 

أهمية ودور المعلومات المالية

 

مجموعة أجمونت

 

 جميع الحقوق محفوظة © مصرف قطر المركزي 2006 | اتفاقية استخدام الموقع                                                   للاتصال بنا | خارطة الموقع