حدد قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم(13) لسنة 2012 في الباب الثاني وفي المواد رقم 5، 6، 7، و 8 أهداف مصرف قطر المركزي وعلاقته بمؤسسات الدولة في التالي:
حددت المادة رقم( 5) على أن يهدف المصرف، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وبما يساعد على تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، إلى تحقيق ما يلي :
1.المحافظة على قيمة النقد، وتأمين الاستقرار النقدي.
2.العمل كجهة تنظيمية ورقابية وإشرافية عليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة أو من خلالها، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
3.إيجاد قطاع للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية ، يستند إلى قواعد السوق ويتمتع بالاستقرار والشفافية والتنافسية والحوكمة.
4.تعزيز الثقة العامة في الدولة، كمركز عالمي رائد للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية.
5.ضمان التطور المنتظم لقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية ، بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي، والتنمية الشاملة في الدولة.
أشارت المادة رقم (6) على أن يعمل المصرف، بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والأجهزة الحكومية المختصة، على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والتنموية العامة للدولة، وبما لا يتعارض مع الأهداف التالية:
1-استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى.
2-استقرار أسعار السلع والخدمات.
3-الاستقرار المالي والمصرفي.
وحددت المادة رقم (7) على أن يتولى المصرف، بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية ، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة، وسياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، ويكون له في سبيل ذلك، القيام بما يلزم من أعمال، وعلى الأخص ما يلي:
1.إصدار النقد، وتنظيم تداوله.
2.القيام بوظيفة مصرف الحكومة.
3.العمل كمصرف للبنوك وسائر المؤسسات المالية العاملة في الدولة.
4.وضع النظم والقواعد التي تساعد على استقرار القطاع المالي والمصرفي وزيادة كفاءته وتطويره.
5.وضع الضوابط والتعليمات والإرشادات الخاصة بالحوكمة، والشفافية، والإدارة الرشيدة في جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف.
6.وضع وتطبيق الأسس والضوابط والمعايير الخاصة بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية.
7.وضع نظام أو إنشاء صندوق لحماية وضمان الودائع، بمفرده أو بمشاركة البنوك العاملة في الدولة.
8.وضع النظم والإجراءات الكفيلة بحماية مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية، بما في ذلك تنظيم الأدوات والمنتجات والمشتقات المالية، والتوعية بالمخاطر المحيطة بها.
9.الترخيص للمؤسسات المالية بمزاولة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية ، والرقابة والإشراف عليها، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
10.العمل على تسهيل وتشجيع الابتكار في مجال صناعة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية.
11.اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية، العالمية أو الإقليمية أو المحلية، بالتنسيق مع الوزارة.
12.اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية.
13.إدارة واستثمار أمواله واحتياطياته.
14.إنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المساعدة.
15.إنشاء وإدارة وتطوير مراكز الائتمان والمؤسسات والشركات التي تخدم أهدافه.
16.تقديم المشورة إلى مجلس الوزراء ، في كل ما يتعلق بالشؤون المالية والاقتصادية.
17.إخطار مجلس الوزراء ، بأية عوامل من شأنها تهديد استقرار النظام المالي أو المصرفي، واقتراح الحلول المناسبة في هذا الشأن.
18.تمثيل الدولة لدى المؤسسات النقدية والمالية الإقليمية والدولية.
19.إعداد البحوث والدراسات ونشر الإحصائيات، المتصلة بنشاطه وأعماله.
20.أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلفه بها الأمير.
وحددت المادة رقم (8) على أن يتولى المصرف ، بوصفه الجهة العليا المختصة ، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية ، وضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة المالية التي تمارس في مركز قطر للمال أو من خلاله ، ووضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الأسواق المالية في الدولة.