أولاً: دور مصرف قطر المركزي في تعزيز الاستقرار المالي
تشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدى موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:
المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.
وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.
من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.
ثانياً: الرقابة على الائتمان
أظهرت التجارب السابقة ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتوائها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الاقتصاد القومي.
وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت على أسعار العقارات والأسهم وتصاعد أنشطة المضاربة على هذين القطاعين في قطر في الفترة الماضية، اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحد من انكشاف البنوك على هذين القطاعين، حيث تم وضع بعض الضوابط على الائتمان الممنوح لتمويل العقارات وحظر تمويل شراء الأسهم، ويسعى مصرف قطر المركزي جاهداً للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات التنمية الخاصة بالدولة في هذه المرحلة من ناحية، والاستقرار المالي من ناحية أخرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي.
كما تدعم تعليمات مصرف قطر المركزي، إدارة مخاطر الائتمان وإعطاء العناية الكافية لجودة القروض ومتابعة الديون الرديئة وتكوين المخصصات الكافية لها. وتتضمن هذه التعليمات ما يلي:
أ.فئات التصنيف الائتماني:
يتعين على البنوك العاملة في قطر تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة على النحو التالي:
1.حسابات الائتمان المنتظمة: وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين:
1/1 حسابات الائتمان الجيدة: وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة.
1/2 حسابات ائتمان بشأنها ملاحظات: وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك.
ب.حسابات الائتمان غير المنتظمة:
وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط. وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاثة فئات رئيسية وهي:
-دون المستوى
-مشكوك في تحصيلها
-رديئة
ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقاًَ لواحد أو أكثر من مؤشرات التصنيف التالية:
•تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر.
•تأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى.
•عدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة.
•تجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10٪ فأكثر دون وجود مبررات مقبولة.
•وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل.
•عدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات.
•عدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه.
•وجود نقص في العقود والأوراق الثبوتية التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كافة الالتزامات.
•وجود قرائن على تدهور الوضع المالي للعميل أو تعثر مشروعاته التي يعتمد عليها في سداد التزاماته أو صدور أحكام قضائية ضده من الغير أو الحجز على ممتلكاته أو أي قرائن أخرى تدل على عدم قدرة العميل على سداد التزاماته بالكامل.
وتصنف حسابات الائتمان ضمن أحد فئات الحسابات المبينة أدناه في حالة تحقق مؤشر أو أكثر من المؤشرات المذكورة آنفاً وبصفة أساسية وفقاً لفترات التخلف عن السداد، مع تكوين مخصصات لكل فئة حسب التالي:
1.حسابات منتظمة بشأنها ملاحظات: |
أقل من 3 أشهر |
وفقاً لتقدير الإدارة |
2.حسابات غير منتظمة: |
|
|
أ-دون المستوى |
3 أشهر فأكثر |
20٪ |
ب- مشكوك في تحصيلها |
6 أشهر فأكثر |
50٪ |
ت- رديئة |
9 أشهر فأكثر |
100٪ |
وبخصوص معالجة الديون الرديئة فقد سمح المصرف المركزي للبنوك باستبعاد تلك الديون المكون لها مخصصات بنسبة 100٪ من مراكزها المالية شريطة مرور سنة أو أكثر منذ تصنيفها كديون رديئة دون وجود أي تسديدات للأصل أو الفائدة مع توفر شرط أو أكثر من الشروط التالية:
1.عدم وجود مصادر أموال لتحصيل الدين ويشمل ذلك إفلاس أو إعسار العميل وعدم وجود مصادر سداد أو ضمانات أو كفالات من آخرين يمكن التنفيذ عليها.
2.مغادرة العميل للبلاد وعدم إمكانية الاستدلال عليه أو صعوبة ملاحقته مع عدم وجود ضمانات أو موارد مالية أو ممتلكات له بقطر.
3.وجود أي قرائن موثقة يوافق عليها المصرف المركزي يستدل منها على عدم قدرة البنك على تحصيل الدين وعدم جدوى بقائه في المركز المالي.
-وعلى البنوك تسجيل الديون المستبعدة من المركز المالي في سجل نظامي مع حفظ جميع المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بها ومتابعة تحصيلها أو تحصيل جزء منها.
-وعلى البنوك التي ترغب في استبعاد الديون الرديئة من مركزها المالي وفقاً للشروط المبينة أعلاه إخطار المصرف المركزي بهذه الديون في نهاية العام وفقاً للنموذج المحدد لذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارتها والحصول على رأي مراقب حساباتها، ويمكن لها تنفيذ ذلك إذا لم تتسلم أي معارضة من المصرف المركزي خلال شهر من تاريخ إخطاره.
-وإذا ما رغب البنك في شطب دين من الديون المستبعدة نهائياً، سواء من المركز المالي أو من السجل النظامي للديون الرديئة المستبعدة (نتيجة قرار البنك بعدم جدوى استمرار المطالبة بالدين أو نتيجة التنازل عنه أو نتيجة سقوط حق البنك القانوني في المطالبة به)، يجب إخطار المصرف المركزي بذلك من خلال النماذج المعتمدة وعدم وجود ممانعة من المصرف المركزي.
هذا، ويلزم المصرف المركزي البنوك الوطنية بتكوين احتياطي مخاطر من صافي أرباحها بحيث لا يقل رصيده في نهاية كل عام عن نسبة 5,1٪ من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر وفقاً للميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد المخصصات الخاصة والفوائد والعوائد المعلقة والأرباح المؤجلة في البنوك الإسلامية ويستثنى من ذلك الائتمان المقدم لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها والائتمان مقابل ضمانات نقدية (ودائع نقدية محجوزة).
ث.ضوابط التمويل العقاري:
لأجل ضبط مخاطر التمويل العقاري والتحكم فيه بغية تقليصه إلى أدنى مستوى ممكن فقد قام مصرف قطر المركزي بإعادة تقييم التعليمات السابقة وإصدار تعليمات جديدة في شهر أكتوبر 2010 لوضع ضوابط للتمويل العقاري الذي تمنحه البنوك للعملاء مع إدخال بعض التعديلات عليها في نهاية شهر يناير 2011 وتتضمن هذه الضوابط ما يلي:
1.يجب ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من البنك الوطني وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150٪ من رأس مال البنك واحتياطياته (Tier 1).
2.التمويل العقاري للعملاء الأفراد مقابل رواتبهم:
الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدراً أساسياً لسداده ويزيد عن سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75٪ من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين ونسبة 50٪ من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح.
3.التمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء:
الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد عن 15 سنة بما في ذلك فترة السماح ويمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70٪ و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد.
ويستثنى من السقف أعلاه لأغراض احتساب السقوف ما يلي:
-التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها.
-التمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100٪ من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90٪ منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى.
-التمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي.
-التمويل العقاري الممنوح للأفراد مقابل راتب في حدود التمويل الاستهلاكي (بما لا يتجاوز 2 مليون ريال و6 سنوات للقطريين و400 ألف ريال و4 سنوات للمقيمين).
ج.التركزات الائتمانية:
-يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 20٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.
-يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمساهم الرئيسي الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.
-يجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية نسبة 25٪ من رأسمال البنك واحتياطياته.
-في جميع الحالات يجب ألا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك عن 3 مليار ريال قطري كحد أقصى.
ويستثنى من التعليمات المذكورة أعلاه ما يلي:
-التسهيلات الائتمانية الممنوحة لوزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات الحكومية والمكفولة من قبلها.
-التسهيلات الائتمانية المغطاة بودائع أو تأمينات نقدية.
-التسهيلات الائتمانية المغطاة بكفالات بنكية غير مشروطة تجدد تلقائياً من بنك أو مؤسسات مالية ذات مركز مالي جيد ويتعين صرف الضمانات عند استحقاق القرض / التمويل أو تجديدها تلقائياً حتى تاريخ استحقاق القرض / التمويل.
-كفالات العطاءات.
-التركز الائتماني لدى البنوك والمؤسسات المالية.
-يجب على البنوك عدم تجاوز السقوف التالية للتركزات الائتمانية لدى البنوك والمؤسسات المالية كنسبة من رأس مال البنك واحتياطياته: ويشمل ذلك الإيداعات والقروض والالتزامات غير المباشرة.
- بنوك الفئة الأولى: |
وتشمل البنوك والمؤسسات المالية المصنفة بدرجة لا تقل (للآجال طويلة المدى) عن A3 (Moodys) و-A (Standard &Poors) أو ما يعادلها والبنوك الوطنية من دول مجلس التعاون الخليجي (Onshore banks) على أن لا يقل تصنيف البنوك ضمن هذه الفئة عن (Baa2). |
25٪
|
- بنوك الفئة الثانية: |
تشمل البنوك والمؤسسات المالية التي يقل تصنيفها عن الفئة الأولى بحيث لا تقل عن Baa2(Moodys) وBBB (S&P).
|
10٪
|
- بنوك الفئة الثالثة: |
البنوك والمؤسسات المالية الموجودة في بلدان تضع قيود على تحويل العملات الأجنبية والبنوك التي يقل تصنيفها عن الفئة الثانية أو تقل نسبة كفاية رأس مالها عن الحد الأدنى المقرر من لجنة بازل"2". |
5٪
|
تركزات الاستثمارات
-يجب على البنوك عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها:
•المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأس مال البنك واحتياطياته ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15٪ عن رأس مال البنك واحتياطياته.
•الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15٪.
•الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأس مال البنك واحتياطياته.
•الاستثمار في الشركات التابعة:
-إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25٪ من رأس مال البنك واحتياطياته.
-إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40٪ من أس مال البنك واحتياطياته.
•الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية:
- بغرض الاتجار لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته.
- بغرض التأجير لا تتجاوز نسبة30٪ من رأس مال البنك واحتياطياته.
- إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته.
تركز المخاطر الائتمانية لدىالبلدان
-يجب عدم تجاوز السقوف التالية لتركز المخاطر الائتمانية لدى البلد الواحد وذلك كنسبة إلى رأس مال البنك واحتياطياته:
بلدان الفئة الأولى |
250٪ (وهي البلدان التي تحمل وزن مخاطر "صفر" وفقاً لبازل 2) |
بلدان الفئة الثانية |
100٪ (وهي البلدان التي تحمل وزن مخاطر 20 إلى 50٪ وفقاً لبازل 2) |
بلدان الفئة الثالثة |
50٪ (وهي البلدان التي تحمل أوزان مخاطر أكثر من 50٪ وفقاً لبازل2) |
ويستثنى من السقوف المذكورة بلدان دول مجلس التعاون الخليجي، ويراعى عند احتساب التسهيلات الائتمانية ضمن مخاطر البلدان أخذ الرصيد أو السقف الممنوح، أيهما أكبر، في الاعتبار.
الإشراف المجمع على البنوك
يلزم مصرف قطر المركزي البنوك الوطنية بتطبيق جميع السقوف والنسب الإشرافية على المستوى المجمع للبنك ومجموعته (فروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر)، كما يعمل المصرف المركزي على توسيع نطاق رقابته الميدانية والمكتبية لتشمل البنك ومجموعته داخل وخارج قطر.
ثالثاً: الحفاظ على سيولة الجهاز المصرفي وملاءته
يخول القانون رقم 33 لسنة 2006 مصرف قطر المركزي الصلاحيات والمهام التالية لضمان السيولة والسلامة المالية في الجهاز المصرفي القطري. وتتضمن هذه الصلاحيات ما يلي:
1.يجوز للمصرف في الظروف الاستثنائية، منح قروض وإصدار إلتزامات عليه للمؤسسات المالية بما لا يزيد على (50٪) من رأس مال المصرف واحتياطياته، إذا رأى أن هذه القروض أو الإلتزامات ضرورية لدعم السيولة لديها.
ويجوز للمصرف تمديد استحقاق هذه القروض أو الإلتزامات على أساس خطة مقبولة تحدد التدابير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية اتخاذها للوصول إلى المتطلبات المالية التي يحددها المصرف.
2.دعم سيولة البنوك من خلال اتفاقيات إعادة الشراء مع المصرف المركزي (Repo) وآليات أخرى يحددها المصرف.
3.إصدار تعليمات للبنوك بالشروط أو النسب المالية التي يجب على جميع البنوك الالتزام بها، وذلك من أجل ضمان سيولتها وسلامتها المالية ومن ضمنها نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل (2) وكفاية السيولة والنسبة الائتمانية بالإضافة إلى تعليمات عن إدارة البنوك للسيولة في الظروف العادية وغير العادية ويقوم المصرف المركزي بتقييم مخاطر إدارة السيولة لدى كل بنك قياساً على هذه المتطلبات. وفي هذا الصدد قام المصرف المركزي بإلزام البنوك بتطبيق اتفاقية كفاية رأس المال (بازل2) وفقاً لتعليمات تنفيذية محددة واشترط حد أدنى لهذه النسبة 10٪ مقارنة مع 8٪ الواردة في الاتفاقية.
4.يجوز للمصرف أن يقرر وضع أي مؤسسة مالية تحت الإدارة المؤقتة إذا أصبحت مهددة بالإعسار مالياً.
وتعتبر المؤسسة المالية مهددة بالإعسار في الحالات التالية:
-إذا توقفت عن دفع التزاماتها المالية عند الاستحقاق.
-إذا فقدت نصف رصيد حقوق المساهمين أو أخلت بنظام كفاية رأس المال المقرر من المصرف، ما لم تكن هناك خطة لتغطية المبلغ المطلوب من هذا العجز خلال الفترة التي يحددها المصرف.
-إذا تعرضت المؤسسة المالية في دولة المقر للخطر.
5.وضع قواعد ومبادئ التدقيق على البنوك العاملة في قطر. وبناء عليه، يجب على كل بنك تعيين مدقق حسابات مرخص ومسجل في قطر شريطة موافقة مصرف قطر المركزي عليه، وعلى المدققين التأكد من أن كافة العمليات البنكية قد تمت وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة التي تحكمها.
6.القيام بتفتيش ميداني على أي بنك، وفي أي وقت، إذا ما ارتأى مصرف قطر المركزي أن مثل هذا التفتيش ضروري وللتأكد من أن البنك يتمتع بمركز مالي جيد وملتزم بكافة بنود قانون مصرف قطر المركزي وتعليماته. علاوة على ذلك، يحقّ لمصرف قطر المركزي وضع إجراءات خاصة وعاجلة للبنك الذي يعتبره في وضع ضعيف من حيث السيولة والسلامة المالية.
7.القيام بالتقييم المكتبي المستمر للأوضاع المالية للبنوك وتطوراتها وتقييم مدى الالتزام بالنسب والسقوف الإشرافية وذلك من خلال أنظمة آلية مباشرة مع البنوك توفر للمصرف أنواع مختلفة من التقارير المكتبية بشكل شهري.
رابعاً: الإشراف والرقابة على مؤسسات الخدمات المالية
بخلاف الإشراف والرقابة على البنوك هناك قواعد وتعليمات إشرافية بمؤسسات الخدمات المالية الأخرى غير البنكية وهي شركات الاستثمار وشركات التمويل ومحال الصرافة، وتنظم هذه القواعد والتعليمات ترخيص وتنظيم وإدارة مخاطر أعمال هذه المؤسسات وتأثيرها على النظام المالي.