الصندوق : كيان ذو شخصية اعتبارية يؤسس وفقاً لأحكام القانون، لاستثمار الأموال.
البنك : أي من البنوك العاملة بالدولة.
شركة الاستثمار : أي شركة مالية مرخص لها من المصرف للقيام بأعمال الاستثمار.
المؤسس : البنك أو شركة الاستثمار المرخص لها بتأسيس صناديق الاستثمار.
مدير الصندوق : الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يعينه المؤسس لادارة الصندوق.
أمين الاستثمار : البنك الذي يقوم بأعمال أمانة استثمار أموال الصندوق.
وحدات الاستثمار : الحصص التي يتكون منها رأس مال الصندوق.
الأوراق والأدوات المالية : أسهم وسندات شركات المساهمة القطرية، والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة القطرية، او اي أوراق مالية اخرى يتم الترخيص بتداولها، والأدوات الاستثمارية الاخرى داخل دولة قطر وخارجها وكل ما يعتبر كذلك قانونا او عرفا او يعرفها المصرف بأنها كذلك.
الإكتتاب الخاص: دعوة موجهة الى فئة معينة او اشخاص معينين للإكتتاب في رأس مال الصندوق.
مادة 2
يجوز تأسيس صناديق للاستثمار في الأوراق والأدوات المالية والأموال وتنميتها وفقاً لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، والتعليمات التي يصدرها المصرف.
كما يجوز تأسيس صناديق استثمار تتولى استثمار الأموال في العقارات ومشروعات التنمية، داخل وخارج الدولة.
مادة 3
يتم تأسيس الصندوق الذي يباشر الاستثمار في العقارات، والأموال، والأسهم، في خارج الدولة بترخيص يصدر من المصرف.
ويتم تأسيس الصندوق الذي يباشر الاستثمار في اسهم شركات المساهمة القطرية، والاسهم المدرجة في السوق، والعقارات، والمشاريع، داخل الدولة بترخيص يصدر من المصرف، بعد موافقة الوزير.
مادة 4
يقسم رأس مال الصندوق الى وحدات استثمار متساوية، وتكون مسئولية مالكي هذه الوحدات محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال، ولا يجوز لمالكي هذه الوحدات الاشتراك في أنشطة استثمار أموال الصندوق.
ويكون لكل وحدة من وحدات رأس مال الصندوق قيمة اسمية بالريال القطري، أو بأي عملة اخرى.
وفي جميع الأحوال تسدد القيمة الاسمية للوحدة دفعة واحدة، او حسبما يقتضيه النظام الأساسي للصندوق.
مادة 5
يجب على الصناديق التي ترغب في قيد وحداتها الاستثمارية في السوق ان تحصل على موافقة السوق والمصرف، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ويتم قيد الصناديق بعد تأسيسها في السجل التجاري بالوزارة بسجل خاص بالصناديق.
ويجوز للمؤسس ان يقوم بتأسيس اكثر من صندوق.
مادة 6
يكون لكل صندوق شخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة عن المؤسس، ولا يجوز الحجز على أموال الصندوق، إلا وفاء للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله.
ويجوز للمؤسس تعيين أمين استثمار للصندوق، وفقاً للتعليمات التي يقرها المصرف.
ولا يجوز لأمين الاستثمار ان يكون مالكاً لأي من وحدات الصندوق.
مادة 7
يكون لكل صندوق مدير يمثله أمام القضاء، وفي علاقته مع الغير، وله حق التوقيع عنه، ولا يجوز أن يكون أحد أعضاء مجلس الادارة، أو أحد المديرين التنفيذيين للمؤسس، مديراً للصندوق.
ويخضع تعيين مدير الصندوق لموافقة المصرف، ويتم ذلك بالتنسيق مع السوق في حالة الصناديق التي تقيد وحداتها الاستثمارية للتداول في السوق.
مادة 8
تخضع الصناديق، التي تطرح وحداتها الاستثمارية للتداول، للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.
وفي جميع الأحوال تخضع حسابات الصناديق وأنشطتها لرقابة واشراف المصرف، وللتعليمات التي يصدرها.
مادة 9
تطرح وحدات الاستثمار للاكتتاب العام او الخاص.
ويجوز لغير القطريين من الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الاشتراك في الصناديق، ويحدد الوزير بالتشاور مع وزير المالية، ومحافظ المصرف، نسب مشاركتهم في الصناديق التي تتعامل في الأسهم، والعقارات، والمشاريع القطرية.
مادة 10
يكون لكل صندوق مراقب حسابات أو أكثر، يتم تعيين كل منهم وفقاً للشروط والاجراءات التي يقرها المصرف.
مادة 11
ينقضي الصندوق بأحد الأسباب التالية :
1 - انتهاء المدة المحددة له.
2 - انتهاء الغرض الذي تم انشاؤه من أجله.
3 - صدور حكم قضائي بحله.
4 - توفر حالة من حالات التصفية التي ينص عليها نظامه الأساسي.
5 - انقضاء المؤسس او اشهار إفلاسه، مالم تتول ادارة الصندوق جهة اخرى بعد موافقة المصرف.
مادة 12
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال يومياً ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بتأسيس صندوق دون الحصول على ترخيص ، ويلزم المخالف بتصفية الصندوق ، وإعادة أموال المكتتبين ، وتحمل مصاريف التصفية . ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تزيد على (50.000 ) خمسين ألف ريال ، أو باحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون .
مادة 13
يصدر الوزير بناء على اقتراح المصرف وتوصية السوق، اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وتحدد اللائحة شروط واجراءات الترخيص والاشتراك والاكتتاب في الصندوق والتظلم من قرار رفض تأسيس الصندوق، وحقوق والتزامات القائمين على ادارته، وتعيين وعزل مراقبي الحسابات، وكيفية استرداد أو تداول وحدات الاستثمار، وبيان نشرة الاكتتاب، والشروط الواجب توفرها في الاكتتاب بنوعيه، والقواعد والأحكام والاجراءات التي تتبع عند تصفية الصندوق، وغيرها من الاجراءات التي تتعلق بأنشطته.
مادة 14
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 15/6/1423هـ الموافق 24/8/2002م.