نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1978 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1990،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009،
وعلى القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2018،
وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،
وعلى القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (130) لسنة 1990،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (17) لسنة 2007،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (10) لسنة 2009،
وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (37) لسنة 2012،
وعلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999، الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (20) لسنة 2018،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والقرارات المعدلة له،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة 1 -
يُعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفق بهذا القانون.
المادة 2 –
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، وإلى حين صدور هذه اللائحة، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة 3 -
على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة 4 -
يُلغى القانون رقم (4) لسنة 2010 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.
المادة 5 -
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 12/1/1441 هـ
الموافق: 11/9/2019م
لتحميل الملف