قانون رقم (13) لسنه 2012
باصدار قانون مصرف قطر المركزي
وتنظيم المؤسسات الماليه
نحن حمد بن خليفه ال ثاني أمير دوله قطر
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنه 1966 بالإشراف والرقابة على شركات وكلاء التأمين , والقوانين المعدله له ,
وعلى القانون رقم (13) لسنه 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي , والقوانين المعدله له ,
وعلى قانون الشركات التجاريه الصادر بالقانون رقم (5) لسنه 2002 , والقوانين المعدله له,
وعلى القانون رقم (18) لسنه 2002 بشأن الدين العام والأوراق الماليه الإسلامية, والقوانين المعدله له,
وعلى القانون رقم (30) لسنه 2004 بتنظيم مهنه مراقبه الحسابات ,
وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنه 2005 , والقوانين المعدله له , وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنه 2006 , المعدل بالقانون رقم (7) لسنه 2010,
وعلى المرسوم بقانون رقم (33) لسنه 2006 بشأن مصرف قطر المركزي , والقوانين المعدله له,
وعلى القانون رقم (8) لسنه 2008 بشأن حماية المستهلك , المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنه 2011
وعلى قانون مكافحه غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنه 2010
وعلى القانون رقم (8) لسنه 2012 بشأن هيئه قطر للأسواق المالية,
وعلى اقتراح محافظ مصرف قطر المركزي,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
وبعد اخذ رأي مجلس الشورى,
قررنا القانون الاتي:
ماده (1)
يعمل بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية, المرفق بهذا القانون.
ماده (2)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرفق, تسري على المؤسسات والأعمال والخدمات المالية المنصوص عليها فيه , الأحكام الموضوعية المتعلقة بكل منها في التشريعات المنظمة لها
ماده (3)
على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرفق , توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه, خلال سته أشهر من تاريخ العمل به.
ويجوز لمحافظ مصرف قطر المركزي, مد هذه المهله لمدة أو مدد اخرى مماثلة.
ماده (4)
يصدر محافظ مصرف قطر المركزي , اللوائح والقرارات والانظمة والتعليمات والتعاميم اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرفق , والى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات والانظمة والتعليمات والتعاميم المعمول بها حاليا , بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
ماده (5)
يلغى المرسوم بقانون رقم (1) لسنه 1966 , والمرسوم بقانون رقم (33) لسنه 2006 المشار إليهما , كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.
ماده (6)
على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القانون , وينشر في الجريده الرسميه
حمد بن خليفه ال ثاني
امير دوله قطر
صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 18/1/1434 ه
الموافق : 2/12/2012 م