روابط  ذات صلة

دور مصرف قطر المركزي في تعزيز الاستقرار المالي:

الاستقرار المـالي

الرقابة على الائتمان

سيولة الجهاز المصرفي وسلامته المالية

 

يمتلك مصرف قطر المركزي تفويضاً مطلقاً للإسهام في تعزيز الاستقرار المالي في دولة قطر،  وذلك حسبما جاء في القانون المؤسس للمصرف. وفي سعيه الدؤوب لتحقيق و الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، يتبنى مصرف قطر المركزي سياسة من شقين.

 

الشق الأول موجه نحو الحيلولة دون وقوع حالات الضائقة في النظام المالي. ومن الأمثلة على الحالات التي يكون النظام المالي في ضائقة: وجود مشاكل في السيولة، أو التدهور الذي يعتري نوعية الأصول نظراً لزيادة الديون الرديئة، أو زيادة التركز الائتماني في قطاعات عرضة للتقلبات كقطاع الأراضي والعقارات، وما شابه.  وتؤكّد الإجراءات الوقائية التي تحول دون ذلك على ضرورة استمرار الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة وذلك بهدف سرعة التشخيص المبكر (الإنذار المبكر) لنقاط الضعف في أي جزء من النظام المالي.

 

وعلى الرغم من وجود الإشراف واليقظة على أعلى درجة ممكنة، فإنه يستحيل توفير حماية تامة (عزل تام) لأي نظام مالي من كافة أنواع الاضطرابات التي يمكن وقوعها. لهذا، فإن الشق الثاني من السياسات هو منظومة علاجية في طبيعتها وتسعى إلى احتواء الأزمة وتطويقها في أسرع وقت ممكن ومنع انتشار العدوى بها.

 

وإلى جانب الدور التنظيمي والإشرافي الذي يقوم به مصرف قطر المركزي، فإن المصرف يقوم بدور آخر رئيس في الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال مساهمته في استقرار الأسعار والإبقاء على معدلات تضخم منخفضة. كما أن المصرف يؤمَِن باستمرار نظاماً فعالا وسلساً للمدفوعات، و يقوم المصرف بجمع ورصد وتبويب الإحصاءات الهامة لمتابعة التطورات في الجهاز المالي والاقتصاد القطري ولأغراض الرقابة الاحترازية، كما أنه يُعدّ ويراقب مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.

 

أولاَ- الرقابة على الائتمان:

 

أظهرت التجارب السابقة في عدة دول ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري  احتوائه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرا الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه.

 

وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت على أسعار الأصول— الأسهم والعقار— وتصاعد أنشطة المضاربة التي شهدها الاقتصاد القطري منذ بداية عام 2003، فقد اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحدّ من توسع البنوك في منح الائتمان لهذين القطاعين. فقد تم وضع ضوابط للائتمان الممنوح لتمويل العقارات وشراء الأسهم من قبل المصرف، على الرغم من أنه، ووفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي، ما يزال التوسع الائتماني في دولة قطر عموماً يعتبر مرتفعاً. وفي هذا الإطار، يبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. وممـا لاشك فيه، أن هذه التعليمات الصادرة للبنوك تحثها على تمحيص المستثمرين المحتملين، إعطاء العناية الكافية لجودة القروض المقدمة من قبلها، ومتابعة مستوى الديون الرديئة، وتكوين المخصصات الكافية لها. وهذه التعليمات هي كما يلي:

 

‌أ) سياسة التصنيف الائتماني:

 البنوك التجارية في دولة قطر مُلزمة بتشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية الموضوعة لكل مجموعة أو صنف وذلك على النحو الآتي:

 

1-القروض الجيدة: وهذه هي القروض التي تتمتع بضمانات كاملة مثل الضمانات النقدية أو العينية. وتعتبر القدرة على خدمة القروض المصنفة في هذه المجموعة – أي القدرة على تسديد الأقساط والفوائد فوق أي شك.

2-القروض "المراقبة" أو المخصصة بالذكر: ينطبق هذا التصنيف على المقترضين الذين يواجهون اتجاهاً تراجعياً في عملياتهم أو اختلال في مراكزهم المالية ولكنهم لم يصلوا بعد إلى نقطة تؤثر على سدادهم لهذه القروض.

3-القروض دون المستوى: ينطبق هذا التصنيف على القروض التي يعتبر فيها المصدر الرئيسي لدفعات التسديد غير كافي وبالتالي يتوجب على البنك إيجاد مصادر ثانوية (أخرى) للتسديد مثل الضمانات المقدمة أو بيع بعض الموجودات الثابتة. وعادةً، هي تلك القروض التي قد تكون تدفقاتها النقدية غير كافية لسدادها عند تاريخ الاستحقاق. وتصنّف القروض التي مرّ على استحقاقها أكثر من 90 يوم على الأقل ضمن هذه المجموعة.

4-الديون المشكوك فيها: وتضم القروض التي تأخر سدادها 180يوماً عن موعد الاستحقاق.

5-الديون الرديئة: تضم الديون غير القابلة للتحصيل، ومضى على تاريخ استحقاقها سنة على الأقل.

 

‌ب) سياسة تكوين مخصص القروض:

 تقوم سياسة مخصصات القروض التي يتبناها مصرف قطر المركزي على إلزام البنوك بتكوين مخصصات للقروض المتعثرة لديها والتي تشمل كل من القروض "دون المستوى" و "المشكوك في تحصيلها" و "الرديئة". ويبيّن الجدول التالي المخصصات (كنسب مئوية من القروض) التي يجب على البنوك أخذها، بعد استبعاد الفوائد المعلقة والودائع المجمدة كضمانات لهذه القروض.

 

تصنيف القروض المتعثرة

مستوى التخصيص (المخصص)

القروض دون المستوى

القروض المشكوك في تحصيلها

القروض الرديئة

5% - 25%

25%- 60%

60%- 100%

 

بالإضافة إلى هذا، يُلزِم مصرف قطر المركزي جميع البنوك بتكوين مخصص عام للقروض، بحد أدنى نسبته 0.2% وبحد أعلى نسبته 1.0% من مجموع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص. وعلى البنوك التي ترغب بزيادة هذا المخصص العام عن مستوى الحد الأعلى 1.0% أخذ موافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي على هذه الزيادة.

 

‌ج) سياسة الائتمان الممنوح لغرض المتاجرة في الأوراق المالية:

 على جميع البنوك العاملة في قطر مراعاة التعليمات التالية عند تقديمها قروضاً لأغراض المتاجرة بالأوراق المالية:

1- أن لا يتجاوز الائتمان المقدّم لأغراض المتاجرة بالأسهم في السوق المالي المحلي ما نسبته 40% من القيمة السوقية لهذه الأسهم كما يجب أن لا يتجاوز ما نسبته 50% من قيمة الأوراق المالية، إذا كان شراؤها قد تم من أسواق مالية أجنبية.

2- على  البنك إرسال إشعار رسمي للعميل إذا ما تراجعت القيمة السوقية للأوراق المالية الممولة من خلاله بنسبة 5% أو أكثر.  وعلى البنك تزويد العملاء بكشف حساب شهري يبين التطورات التي تتم على القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة وعلى الملاحظات والتوضيحات الملائمة بهذا الخصوص.

3- يتوجب على البنك تصفية أي محفظة أسهم يتم تمويلها بتسهيلات ائتمانية مقدمة منه إذا ما هبطت القيمة السوقية لهذه الأسهم بنسبة 30% أو أكثر، إلا إذا استجاب العميل وقام بتخفيض مديونيته والفوائد المستحقة عليها إلى حد التمويل الذي يُسْمَح للبنك منحه بموجب التعليمات الصادرة من المصرف في هذا الشأن.

4- يسمح للبنوك منح تسهيلات ائتمانية بغرض تمويل شراء أسهم شركات محلية تحت التأسيس، بحيث لا يتجاوز التمويل نسبة ثلثي (⅔) المبلغ الذي يرغب العميل في الاكتتاب به، على أن يوفر العميل الثلث (⅓) الباقي من خلال حساباته الدائنة لدى البنك، وعلى البنك التحقق من تخصيص التمويل مباشرة للاكتتاب.

5- على البنوك أن لا تتعامل إلا في أسواق مالية عالية السيولة من حيث حجم التداول فيها وشروط التسعير (معدلات التسعير). كما يشترط أن تكون العملات المحررة بها هذه الأوراق المالية تتمتع بالحرية الكاملة للتحويل.

6- يجب أن لا يتجاوز إجمالي حجم الائتمان الممنوح من قبل البنك إلى أي عميل لتمويل المتاجرة بالأوراق المالية في أي وقت من الأوقات ما نسبته 5% من رأس مال البنك واحتياطيه العام، أو بحد أقصى مقداره 30 مليون ريال قطري، أيهما أقل.

7- يجب على البنك توضيح مخاطر الاستثمار لعملائه من خلال الإفصاح الرسمي، أي من خلال منشورات توزع على جمهور العملاء، سواءً كان العملاء على وعي بهذه المخاطر أم لم يكونوا كذلك.

8- يتوجب على البنك إكمال العقود، الرهونات، والأدلة التوثيقية اللازمة لضمان حقه في بيع الأوراق المالية التي تم شراؤها، في أية لحظة ، دون الحاجة للرجوع إلى عميل آخر. ويجب أن تتضمن العقود المبرمة مع العميل حدود وشروط الشراء والبيع والتصفية كما هي مبينة في التعليمات الصادرة إلى البنوك.

9- يجب على البنوك امتلاك الوسائل الضرورية والخبرات الكافية التي تمكنه من إدارة عمليات تمويل شراء الأسهم بغرض المتاجرة وإجراء عمليات المتابعة والرقابة اليومية عليها.

 

‌د) سياسة التمويل العقاري:

 يخضع الحد الأقصى للمبالغ الممنوحة كائتمان إلى كافة العملاء لأغراض التمويل العقاري للمعايير التالية:

 

1- أن لا تتجاوز هذه المبالغ ما نسبته 150% من حقوق المساهمين في البنك أو 15% من إجمالي ودائع العملاء فيه، أيهما أقل.

2-للبنوك الإسلامية، يجب أن لا تتجاوز النسبة متوسط مجموع 150% من حقوق المساهمين في البنك و 15%   من إجمالي ودائع العملاء.

3-يجب أن لا يتجاوز الائتمان المقدّم لتمويل مشاريع عمرانية ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية للمشروع.

4-يجب أن لا يتجاوز الائتمان المقدم لتمويل مشروعات مباني ما نسبته 65% من التكلفة الإجمالية وعلى المقترض أن يقوم بتمويل التكاليف المتبقية من موارده الذاتية، ويجب أن يتأكد البنك من أن المقترض قد استخدم فعلاً أمواله الخاصة في المشروع قبل أن يستخدم التسهيل الائتماني الممنوح له لهذا الغرض.

 

إنّ البنوك التي تمنح عملاءها قروضاً لأغراض التمويل العقاري وتتجاوز السقوف المبينة أعلاه أو تخالف هذه التعليمات سوف تعرِّض نفسها للغرامات والعقوبات من قبل مصرف قطر المركزي، كما ورد في القانون. وتستثنى من ذلك التمويلات التالية:

 

1- التمويل العقاري الممنوح للحكومة أو المكفول من قبل الحكومة ومؤسساتها.

2- التمويل العقاري الممنوح لشركات المقاولات التي تعاقدت على مشاريع التطوير العقاري لمنفعة مؤسسات عامة أو خاصة.

3- التمويل العقاري المغطى بودائع العميل كضمانة، شريطة أن لا تتجاوز هذه التسهيلات قيمة الضمانات المقدمة.

4- التمويل العقاري المكفول من قبل بنوك ذات مركز مالي جيد؛ على أن تكون هذه الكفالة غير مشروطة، وتغطي بالكامل قيمة القرض، وقابلة للتجديد تلقائياً حتى يكمل العميل تسديد كامل قيمة القرض.

5- القروض العقارية الممنوحة للأشخاص الطبيعيين مقابل رواتبهم، أو بضمانة دخلهم فقط.

 

‌ه) سياسة التركزات الائتمانية:

 - يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمجموعة الائتمانية للعميل الواحد 20% من راس مال البنك واحتياطياتة.

- يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للمجموعة الائتمانية للمساهم الرئيسي الواحد 10% من راس مال البنك واحتياطياتة.

- يجب  أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمجموعة الائتمانية للعميل الواحد  25% من راس مال البنك واحتياطياتة.

- يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها البنك للشركات التابعة أو الشقيقة  20% من راس مال البنك واحتياطياتة.

- في جميع الحالات يجب أن لا يزيد الائتمان الممنوح للعميل الواحد ومجموعته الائتمانية من جميع البنوك عن 2000 مليون ريال كحد أقصى.

- يجب  أن لا تزيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة في البلد الواحد سواء على شكل قروض للعملاء أو للبلد عن 40% من رأسمال البنك واحتياطياتة.

 

يستثنى من ذلك:

 

- التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة أو المؤسسات الحكومية أو المكفولة من قبلها.

- التسهيلات الائتمانية المغطاة بودائع أو تأمينات نقدية.

- التسهيلات الائتمانية المغطاة بكفالات بنكية غير مشروطة وتجدد تلقائياً  من بنك أو مؤسسات مالية ذات مركز مالي جيد. 

 

ثانياً- سيولة الجهاز المصرفي وسلامته المالية:

 

يخوّل القانون (قانون تأسيس مصرف قطر المركزي الصادر عام 1993)، مصرف قطر المركزي صلاحيات ومهام معينة لضمان السيولة والسلامة المالية في الجهاز المصرفي في قطر. وبعض هذه الصلاحيات ما يلي:

 

1- منح قروض للبنوك دون الحاجة إلى كون هذه القرض مغطاة بالكامل بضمانات موجوداتها، خاصة عندما تكون هذه القروض ضرورية للحيلولة دون إفلاس البنك المقترض، أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته، أو لمساعدته على تجاوز حالات طارئة.

2- تقديم ضمانات للأموال المودعة من قبل بنك ما لدى بنك آخر بهدف دعمه، خاصة إذا كان مستوى السيولة والسلامة المالية للبنك الأخير تتعرض للخطر.

3- إصدار تعليمات للبنوك بالشروط أو النسب المالية التي يجب على جميع البنوك الالتزام بها، وذلك من أجل ضمان سيولتها وسلامتها المالية.

4- سحب رخصة أي بنك إذا تعرض لانخفاض كبيرة في مستوى السيولة لديه وتدهور ملحوظ في مركزه المالي.

5- وضع قواعد ومبادئ تدقيق للبنوك العاملة في دولة قطر. وبناء عليه، يجب على كل بنك مرخّص تعيين مدقق حسابات مرخّص ومسجّل في دولة قطر شريطة موافقة مصرف قطر المركزي عليه، وعلى المدققين التأكد من أن كافة العمليات البنكية تمت وفقاً للبنود والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة المختلفة التي تحكمها.

6- القيام بتفتيش ميداني لأي بنك، وفي أي وقت، إذا ما ارتأى مصرف قطر المركزي أن مثل هذا التفتيش ضرورياً، وللتأكد من أن البنك يتمتع بمركز مالي جيد، وملتزم بكافة بنود قانون مصرف قطر المركزي وتعليماته. علاوة على ذلك، باستطاعة مصرف قطر المركزي وضع إجراءات خاصة وعاجلة للبنك الذي يعتبره مصرف قطر المركزي من حيث السيولة والسلامة المالية في وضع ضعيف.

 

إضافة للتعليمات المبينة أعلاه، تجدر الإشارة إلى أن التزام مصرف قطر المركزي بحماية حقوق المودعين، ونشر الثقة في الجهاز المصرفي، والحفاظ على الاستقرار المالي هو التزام تمت تجربته وتمحيصه في مناسبات سابقة عندما كانت بعض البنوك المحلية تمرّ بمرحلة معاناة وضوائق مالية. وفي هذا السياق نذكر تعليق مؤسسة التقييم الدولية موديز في تقريرها لعام 2006 حول آفاق النظام المصرفي في قطر "التاريخ يشهد بأنه لم يحدث أن فقد العملاء ودائعهم لدى البنوك القطرية، وذلك نتيجة لاستعداد مصرف قطر المركزي بتقديم المساندة المالية لأي بنك قد يتعرض لأزمة مالية حتى يستعيد توازنه من جديد". كما لعب مصرف قطر المركزي دوراً إيجابيا ومبادراً في إعادة هيكلة مثل هذه البنوك وبالتالي مساعدتها للوقوف على قدميها من جديد.

Department of Economic Policies
 

مقدمة

 

دور مصرف قطر المركزي في تعزيز الاستقرار المالي

 

مؤشرات أداء القطاع المصرفي

 

مساهمة دولة قطر في المنتديات التنظيمية المصرفية الدولية

 

إدارة السياسات الاقتصادية

 

إدارة الإشراف المصرفي

 

 جميع الحقوق محفوظة © مصرف قطر المركزي 2006 | اتفاقية استخدام الموقع                                                   للاتصال بنا | خارطة الموقع